مرسوم رقم 79-194
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-194 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان . 1121
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة ألف دينار (0000 900 50 دج) مقيد هي ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .