مرسوم رقم 79-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-186 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب : المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى كليرمون فيران - 1115
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات آليي، وكانتال، وكوريز، و كروز، و بوى دي دوم، و نييفر، وفيين العليا.