مرسوم رقم 79-184
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-184 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو . 1114
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات الشارانت، والشارانت البحرية والدوردوني، وجيروند، واللاند، ولوت، وغارون.