مرسوم رقم 79-180
· ج.ر عدد 44 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-180 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 يتضمن ترتيب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكاف. 1112
المادة الأولى
يرتب المركز القنصلى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالكاف (تونس)، في درجة قنصلية .
وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز الى ولايات باجة والقصرين، والكاف وجندوبة وسليانة ..
المادة : : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ فتح المركز القنصلى المعنى .