مرسوم رقم 79-158
· ج.ر عدد 42 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-158 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية . 1061 الثلاثاء 1041
المادة 2
يقتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (525000-54 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية فى الأبواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم