مرسوم رقم 79-150
مرسوم رقم 79 150 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام الموافق 3 يونيو - سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق الحالية للمجالس الشعبية الولائية بتمديد أحكام المرسوم رقم 74 258 المؤرخ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.