مرسوم رقم 79-139
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-139 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 839
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألف دينار (198000-17 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذ المرسوم .