مرسوم رقم 79-113
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630
المادة 2
تخفض التعويضات المحددة بموجب هذا المرسوم، بمبلغ يساوى الناتج عن الزيادات اللاحقة لقيمة النقطة الاستدلالية في الوظيفة العمومية .