مرسوم رقم 79-113
· ج.ر عدد 27 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-113 مؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد معدل التعويض الجزافي الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة . 630
المادة الأولى
يحدث تعويض جزافي وحيد عن الالزام والتبعيات الحاصة للاطباء الاختصاصيين الثلاثاء 8 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية والصيادلة الاختصاصيين وجراحى الاسنان | الاختصاصيين، ويدفع وفقا لمعدل شهرى يبلغ 3900 دج