مرسوم رقم 79-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67
المادة 2
يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 • رابح بيطاط 68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1399 ه