مرسوم رقم 79-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 06 مؤرخ في 21 صفر عام 1399 الموافق 20 يناير سنة 1979 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين. 67
المادة الأولى
يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 139 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة امتعاقدين، المحدد والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974، والمرسوم رقم 70-119 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1976، لفترة جديدة قدرها ثلاث سنوات ابتداء من 15 فبراير سنه 1970.