مرسوم رقم 78-85

مرسوم رقم 78-85 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.