مرسوم رقم 78-84
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-84 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 386
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانية وخمسون ألف دينار (19.058.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السكن والبناء وفي الابوب المبينة في وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978