مرسوم رقم 78-83
· ج.ر عدد 16 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-83 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد من ميرانية وزارة الاشغال العمومية الى ميزانية وزارة السكن والهناء (استدراك) • 468
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا واربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (49.4420000 دج يقيد في ميزانية وزارة السكن والبناء وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.