الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة نشاطاتها المطابقة لهدفها على مجموعة ولايات الجلفة والاغواط و تامنراست ويمكنها بصفة استثنائية وبموجب قرار من الوزير القائم بالوصاية أن تقوم بتنفيذ الاشغال التي تتصل بيهدفها على تراب وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ 18 جمادى الثانية | ولايات غير داخلة في اختصاصها الاقليمي
- - عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-205 (ج.ر عدد 25 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي الاغواط والجلفة .
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».