الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
أشغال التنقيب عن ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة - جميع الاشغال المتعلقة بمنشأت جر المياه ، الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه وكذلك رده
- أشغال تطهير وتنقية المياه
- الاشغال الضرورية التي يتطلبها استخدام التجهيزات الريفية تمديد قنوات للمياه من كل نوع ، انشاء محطات للضخ .
ويجوز للمؤسسة أن تحدث، ضمن حدود هدفها، كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير يكون ضروريا لتنفيذ مهمتها ونجاحها .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية الخاصة بالاموال المنقولة والعقارية والمالية المتصلة بنشاطاتها التي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها فضلا عن ذلك، ابرام جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بهدفها والتنازل لجميع المؤسسات الاخري أو الشركات المقاولة من الباطن، عن التنفيذ الجزئي للصفقات التي تؤول اليها.