مرسوم رقم 78-64
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-64 مؤرخ في 16 16 16 16 ر ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 78-07 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 الى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 313
المادة 4
يكلف وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذ ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 مارس سنة 1978 هواري بومدين