مرسوم رقم 78-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-54 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 1 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خزارة، دائرة بوشقوف ولاية قالمة 273
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية خزارة، دائرة بوشقوف ولاية قالمة، من الآن فصاعدا اسم : كاف سيدي ابراهيم .