مرسوم رقم 78-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المغير ، دائرة المغير، ولاية بسكرة . 272
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس 1978 .
هواري بومدين