مرسوم رقم 78-51 · ج.ر عدد 11 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-51 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية المغير ، دائرة المغير، ولاية بسكرة . 272

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.