المادة 2
يكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية 117 و 12 المكلف بالشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 | الديمقراطية الشعبية.
ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي بالجزائر لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول حرر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سعة 1978 .
صفر عام رابح بيطاط الجدول «أ»
الاعتمادات المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية في عام 1979 برسم ميزانية التسيير والموزعة رقم الأبواب بالترتيب في كمل بماب العنساوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركرية - 031 لادارة المركزية - ولواحقها الأجور الرئيسية 4.900.000 التعويضات والمنح المختلفة 700.000 الموظفون المغاويون والمياومون - الأجور 450.000 31 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الأجود الرئيسية 79.600.000 31 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 9.340.000 31-13 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات = الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 470.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد للبيان 31 92- مديريات الشؤون الامد الدينية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة 176.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول | 95.636.000 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل للبيان 32-11 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - ريع حوادث العمل 44.000 مجموع القسم الثاني 44.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 500.000 33 02 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 330.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60,000 -33 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح العائلية 9.680.000 33-12 مديريات الشؤون الدينية - التابعة للولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الضمان الاجتماعي 2.520.000 مجموع القسم الثالث 13.420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 600.000 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.320.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250.000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 80.000 -34 II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - تسديد النفقات 450.000 34-12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الادوات والاثاث 1.550.000 23-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - اللوازم 300.000 14-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التكاليف الملحقة 1.600.000 : 15-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الالبسة 60.000 الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 رقم الأبواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 160.000 حظيرة السيارات | للبيان 60.000 الايجارات 110,000 المترتبة على الدولة 10,000 مجموع القسم الرابع 6.850.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT : الادارة المركزية - صيانة واصلاح البنايات 1.300.000
35 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - صيانة واصلاح البنايات 400.000 مجموع القسم الخامس 1.700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 36-51 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 2.100.000 100,000 مجموع القسم السادس 3.100.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 03 الحج الى بيت الله الحرام 37 41 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.300.000 2.450.000 مجموع القسم السابع 3.750.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 124.500.000 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحمد أول صفر عام 1399 ه مرسوم رقم 78 سه 251 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، ولا سيما المواد ift - 10 و 11 و 152 منه ،
- وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1958 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن الالون المالية لسنة 1979 (331 10) ، يرسم مايلي :
الماده الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسجير بموجب قانون المالية لسنة 1979 خسحب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..