مرسوم رقم 78-242
· ج.ر عدد 55 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-242 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الموافق 31 الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979. 1182 ديسمبر سنة 1978 يتضمن قانون المالية لسنة 1979. 1167
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979.
ان رئيس الدولة .
بناء على تقرير وزير المالية .
وبناء على الدستور، ولا سيما المواد III 10 منه ، والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير برجب قانون المالية لسنة 1979 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.