المادة 3
تعوض بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78 97- المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 المعدلة بالمرسوم رقم 78-209 المؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 المشار اليها أعلاه، الاحكام التالية : «المادة 3 : - تمويل النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه بالنسبة لسنة 1978 بواسطة الموارد الآتية :
المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية 47500000000 دج مساهمة الجاعات المحلية 7500000000 دج مشاركة ميزانية الدولة 88200000000 دج المواد الخاصة بالقطاعات الصحية 10.000.000 دج مجموع الايرادات 10442.000.000 دي توزع الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول «ب»
الملحق بهذا المرسوم» .
السبت 30 محرم عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية 1143