المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل 20 محرم عام فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قانون المالية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 210 المؤرخ في 20 سنة 1978 .
محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع رابح بيطاط الخميس 28 محرم عام 1399 ه الجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية 1139 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم السادس اعانات التسيير 36 21 36 اعانة التسيير لدور الثقافة الاعتمادات الملغاة (د.ج) 75.000 900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 975.000
الجدول «ب»
رقم الأبواب العناوين
وزارة الاعلام والثقافة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الاول
الموظفون - مرتبات العمل
31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية
القسم الرابع
الادوات وتسيير المصالح
34 OT الادارة المركزية - تسديد النفقات
34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع الاعتمادات الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 325.000 310.000 340.000 المفتوحة 975.000