مرسوم رقم 78-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-237 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة 1138
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره تسعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (9750000 دج) 1399 الموافق 27 ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى الابواب المبينة ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 12 منه في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.