مرسوم رقم 78-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-236 مؤرخ في 28 محرم عام 1399 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية وزارة التجارة . - 1137
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد، قدره ثمانمائة وستة وثمانون ألفا واربعمائة دينار (886.400 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول «أ» 117 و 12 الملحق بهذا المرسوم .