مرسوم رقم 78-213
مرسوم رقم 78-213 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 904
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.