مرسوم رقم 78-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد أعوان الاشغال فى حالة النشاط العادي ضمن المصالح المركزية والمصالح الخارجية لادارة الاشغال العمومية وحظائر المعدات الثلاثاء 29 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 ويجرى تسييرهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ | في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه .