مرسوم رقم 78-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 21 مؤرخ في 27 شوال عام 1398 الموافق 30 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية ابن مهيدي، دائرة ذريعان ، ولاية عنابة. 903
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان الاشغال في الاحوال المتعلقة بالاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يجر ترسيمهم، وذلك بمجرد انعقادها • 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 صفر عام 1398 هي