الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 ..
هواري بومدين الثلاثاء 16 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 فرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1398 الموافق 14 غشت سنة 1978 | يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بباتنة . - ان وزير السكن والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 138 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانو الولاية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى - بجنوب باتنة وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لباتنة بتاريخ 5 مارس سنة 1977، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية باتنة بتاريخ 28 فبراير سنة 1978، يقرر ما يلى :