مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 17
تعدل أحكام هذا المرسوم، ضمن نفس الاوضاع المقررة له • ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمخبر يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
ثم يرفع الى وزير السكن والبناء .