مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب الخامس — الهيكل المالي للمخبر
المادة 14
ترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمخبر مع آراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير السكن والبناء ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط حلال المهل النظامية من أجل المصادقة عليها .