مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب الرابع — ممتلكات المخير
المادة 12
كل تعديل لاحق يتناول الميزانية الأولية للمخبر يصدر بموجب قرار مشترك من وزير السكن والبناء ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للمحبر الذي يدلى به في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .