مرسوم رقم 78-204
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-204 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن إحداث المخبر الوطني للسكن والبناء 863
الباب الرابع — ممتلكات المخير
المادة 11
تحدد ممتلكات المخبر الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير السكن والبناء ووزير المالية.