مرسوم رقم 78-201
· ج.ر عدد 38 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-201 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة • 858
المادة 2
يؤول مجموع أملاك وحقوق والتزامات الشركة المنحلة وكذلك هياكلها ووسائلها الى المؤسسة الاشتراكية للاشغال في الشرق.