مرسوم رقم 78-195
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-195 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية. 833
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .
- -