مرسوم رقم 78-188
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-188 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار 930
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين