مرسوم رقم 78-187
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-187 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار . 930
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم : عرق فراج .