مرسوم رقم 78-186 · ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-186 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة . ولاية بشاره 829

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.