مرسوم رقم 78-186
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-186 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة . ولاية بشاره 829
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين 830 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه