مرسوم رقم 78-185
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-185 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة ، دائرة العبادلة ، وية بشاره 829
المادة الأولى
تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم : جرف الباردة .