المادة 2
يجرى حساب العلاوات أو الخصوم التي تطبق على الحبوب والخضر اليابسة، وفقا لجداول الاسعار المدرجة أدناه :
الفصل الاول الحبوب القسم الاول القمح الصلب I - الوزن النوعي : 1 (1) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره :
من 78,001 الى 82 كغ، علاوة قدرها 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ ، علاوة قدرها 10 دج ، لما يزيد عن 83,001 كغ، علاوة قدرها 0,05 دج .
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره :
من 77,999 الى 77 كغ، خصم قدره 0.25 دج .
من 76,999 الى 76 كغ خصم قدره 0,35 دج ، أقل من 76 كغ، خصم قدره 0,50 دج .
2 - حبوب شمطانة وقمح طرى :
أ) العلاوات : القمح التابع لدليل نوتان ويشمل القمح الطرى المحسوب كشمط 100 % مادام لا يتجاوز النسبه القصوى البالعة | 2,50 %) والواقع بين : 11 و 10,01، علاوة قدرها 0,130 دج- ، 10 و 9,01، علاوة قدرها 0,195 دج ، و و ه، علاوة قدرها 0,260 دج .
ب الخصم : لوجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة :
لغاية نسبة قدرها 2.5%، يدخل القمح الطري في حساب دليل نوتان باعتباره مشبها بقمح صلب شمط 100 ٪ . وعندما تشتمل كمية ما على نسبية قمح طرى تريد على 2,5 % يحسب وان القمح الذي يفوق الدليل 35 يجرى عليه خصم موحد يبلغ 4 دج لكل قنطار .
واذا ترتب عن مجموع الخصوم بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب الشمطانة والقمح الطرى، يخفض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول الاسعار الحاص بالقمح الطرى .
3 - أخلاط الصنف الاول : مواد هامدة فضلات نباتية حبوب لاقيمة لها حبوب منحورة) سماح 1 % .
(1) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، تحت 1 % ، علاوة قدرها 15 دج .
ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، زيادة على 1,01 % ، خصم 0,15 دج . 4 أخلاط الصنف الثاني : حبوب مكسرة وحبوب هزيلة وحبوب رابعة وحبوب غريبة صالحة للماشية وحبوب القمح القمح الطرى على حدة ويترتب عليه حصم قدره 0,025 دج عن كل .. الصلب الاشقر ريد دوروم والحبوب الشعثاء بشكل زائد جزء بالغ 250 غراما أو كسره .
واذا كان المشترى صانع سميد، جاز له رفض كل كمية | تحتوى على نسبة زائدة على 5 % من القمح الطرى .
الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل نوتان الزائد على 12 والمحسنوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى وفقا لما يلى :
الدليل من 12.01 الى 35 الخصم بالدينار 12,01 إلى 13 0,065 من 13,01 الى 14 0,140 من 14,01 الى 15 0,225 من 15,01 الى 16 0,320 من 16,01 الى 17 0,425 من 17,01 الى 18 0,550 من 18,01 إلى 19 0,675 من 19,01 الى 20 0,825 من 2001 الى 21 0.975 من 21,01 الى 2 1,150 22,01 الى 23 1,325 من 23,01 إلى 24 0,525 24.01 الى 25 1,70 من 25,01 الى 20 1,90 من 26,01 الى 27 2,10 27,01 الى 28 2,30 من 28,01 الى 20 2,50 من 29,01 إلى 30 2,75 من 30,01 الى 31 3,00 من 31,01 الى 32 3,25 من 32,01 الى 33 3.50 من 33,01 الى 35 3.75 والحبوب المرؤوسة والحبوب المنحوبة والحبوب الملسوعة) السماح بمعدل حد أقصى قدره 10 ٪ من ذلك :
- %3 %3 حد أقصى عن الحبوب المكسرة .
– 4 % حد أقصى عن الحبوب المرؤوسة .
الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 10,01 % الى 15 % من الاخلاط، خصم 0,075 دج .
زيادة عن 15 % ، خصم 0,10 دج .
5 - حبوب مكسرة :
يتعين استعمال الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 220 مم والهز على خط أفقى فقط.
ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة، ولكن سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة .
الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد تنمية الزراعات الواسعة، تضم الى أخلاط الصنف الثاني. وتدخل الحبوب المكسرة لغاية 3 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة، ويترتب عليها خصم يحسب عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره كما يلي :
من 3,01 الى 5% خصم قدره 9,05 دج ، زيادة عن 5 % خصم قدره 2,00 دج 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه 6 حبوب مرؤوسة :
لغاية 4% تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها حصم لكل جزء يبلغ كغ واحدا أو كسره كما يلى :
من 4,01 % إلى 5 % خصم قدره 0,05 دج ،
- زيادة عن 5% خصم قدره 10,10 دج .
وان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالي المطبق يحدد بدينار واحد عن كل قنطار .
7 - حبوب ضارة : الثوم - الدنقة - الحندقوق والقرطب واليرقان السوري عن كل جزء يبلغ 50 غراما أو كسره زيادة عن سماح بالع 0,05 % خصم 0,05 د .ج القسم الثاني القمح الطرى
1 - الوزن النوعي :
أ) العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 75,500 الى 78 كم علاوة قدرها 10,10 دج ، من 78,001 الى 80 كم علاوة قدرها 0,05 دج ، زيادة عن 80,001 كغ علاوة قدرها 0,02 دج ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
أقل من 75,500 كغ خصم 10,10 دج .
2 - اليبوسة والرطوبة :
ا) العلاوات عن اليبوسة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره ابتداء من 13,49 % من الرطوبة فأقل، علاوة قدرها 0,20 دج .
ب خصم عن الرطوبة : عن كل جزء يبلغ 500 غرام أو كسره لما يزيد عن 15 % من الرطوبة خصم قدره 0,20 دج .
3 - الاخلاط من الصنف الاول : مواد هامدة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب عديمة القيمة وحبوب منحورة) سماح I .
العلاوات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره تحت 1 % علاوة قدرها 12 دج • الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره، فوق 101 % خصم قدره 30,12 دج .
4 - الاخلاط من الصنف الثاني : حبوب مكسرة أو هزيلة أو رائعة أو منتشة أو حبوب غريبة صالحة للعلف أو الحبوب الشعثاء والحبوب المنخوبة أو الحبوب الملسوعة السماح 5 % ومنها : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة . 2 % كحد أقصى عن الحبوب المنتشة .
- 1 % كحد أقصى عن الحبوب المنخوبة .
وعن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 5,01 الى 10% من الاخلاط، خصم قدره 0,05 دج .
ما يزيد عن 10 % من الاخلاط، خصم قدره 5,08 دج .
وان الجزاء المترتب من جراء وجود اخلاط من الصنف الثاني مع عدم مراعاة الحبوب المرؤوسة، لا يمكن زيادته من جراء وجود حبوب مرؤوسة، أكثر من 1 دج اذا كانت الاصابة الرأسية للحبوب زهيدة، وأكثر من 2 دج اذا كانت قوية .
5 - حبوب مكسرة : يتعين استعمال الغربال المكون من شبكة رقم 5 ثقوب مستطيلة ذات 20 مم 21 مم مع الهز على المستوى الافقى وذلك بالنسبة للحبوب الجزائرية أو المستوردة .
ويرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة، ولكنها سليمة وقانونية وتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة .
الحبوب الهزيلة والمقدرة بالاستناد الى القواعد التي يضعها معهد التنمية للزراعات الواسعة والمضمومة الى اخلاط الصنف الثاني، والى غاية 2% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق ال 2 % فان هذه الاخيرة تحسب على حدة ويترتب عنها خصم يحسب عن كل جزء من 250 غراما أو كسره كما يلى :
من 2,01 % الى 5% خصم قدره 0.04 دج .
ما يزيد على 5 % خصم قدره 0,06 دج .
6 - حبوب منتشة :
تعد كمية منتشة كل حبة يشاهد فيها، دون استعمال العدسة انفلاق الغشايا مصحوب بنمو البذرة الى حد ما .
وتدخل الحبوب المنتشة في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني، وذلك لغاية 2 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنتشة بما يزيد على 2 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 2,01 % الى 7 % خصم قدره 0,05 دج .
7 - حبوب منخوبة (أى منزوع لبها) :
تدخل الحبوب المنخوبة لغاية 1 % في حساب النسبة المئوية لاخلاط الصنف الثاني .
الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخوبة بما يزيد على 1 % ، فتحسب هذه الاخيرة على حدة ويترتب عنها خصم كما يلى :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره من 1,01 % الى 13 % خصم قدره 0,08 دج . 8 حبوب ضارة : (ثوم وحلبة ودنقة وحندقوق وقرطب و برقان وسيوان سوري :
من 1 الى 10 غ خصم 0.20 دج، من 1 الى 50 غ خصم 0,40 دج، وهكذا دواليك أي بزيادة خصم 0.20 دج عن كل جزء يبلغ 50 غ أو كسره حتى 250 غ.
و - مرض الحبوب الدابرية :
يسرى كذلك جدول أسعار الخصم المحدد في الفقرة 8 أعلاه على وجود مرض الدابرة لحد أقصى 100 ع في ال 100 كع .
القسم الثالث الشعير الوزن النوعي :
أ) العلاوات : عما يزيد عن 62 كغ، علاوة قدرها 30,12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
ب الخصم : عما يقل عن 62 كغ، خصم قدره 0.12 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
2 - الرطوبة :
عما يزيد 16% من الرطوبة، خصم قدره 0.35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة.
3 - الاخلاط :
أ) (الحبوب العديمة القيمة والمواد الهامدة :
السماح 2% للحد الاقصى، من 2.01% ، خصم 0,35 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره ب الحبوب الغريبة والصالحة للعلف بما فيها القمح :
السماح 3% للحد الاقصى من 3,01%، خصم 0.20 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره
4 - الحبوب الملسوعة :
السماح 3% للحد الاقصى من 3,01% خصم 0.15 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره.
للجمهورية الجزائرية 673 القسم الرابع الخرطال 1 الوزن النوعي :
أ) العلاوات : عما يريد عن 47.500 كغ، علاوة قدرها 0.09 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 1 ب الخصم : عما يقل عن 47,500 كغ، خصم قدره 0,09 دج عن كل جزء يبلع 500 ع أو كسره .
2 - الاخلاط والحبوب الغريبة : الصالحة للعلف وحبوب الدقيق بما فيها القمح).
- السماح بمعدل 3% للحد الاقصى .
ومن 3,01 حصم 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره.
القسم الخامس الذرة
1 - اليبوسة والرطوبة :
أ (أ) العلاوة عن اليبوسة :
لاقل من 1,55% علاوة قدرها 0.25 دج عن كل جزء من 0.5% من الرطوبة.
ب الخصم عن الرطوبة :
من 15.51% خصم 0.25 دج عن كل جزء من 0.5 من الرطوبة.
2 - الاخلاط :
سماح 2% للحد الاقصى 0 ( عما يزيد عن 2% خصم 0,40 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة .
3 - الحبوب المكسرة :
سماح 4% للحد الاقصى . 20 عما يزيد عن 4% من الحبوب المارة عبر غربال ذي ثقوب دائرية ذات قطر 4.5 هم، خصم 0.16 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة . 4 الحبوب الفاسدة والغملة والمنتشة :
سماح 3 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 3 % ، خصم 0.20 دج عن كل نقطة أو كسر النقطة •
5 - الحبوب الملسوعة بالحشرة :
سماح 3 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 3% خصم 0,10 دج عن كل نقطة أو كسور النقطة 674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه 6 في حالة تقديم الذرة الصفراء بسنابلها، فان مصاريف نزع حبوبها تكون على عاتق المنتج، كما ان تحويل وزن السنابل الى وزن الحبوب يحدد في وقت استلام كل كمية .
ولا تسرى أحكام هذا القسم المتعلق بالذرة الصفراء على الذرة المسماة «بوب) كورن» و «سويت كورن والتي يمكن أن تكون أسعارها موضوع اتفاق حر بين المشترى والبائع .
القسم السادس الأرز القسم الفرعي 1 الارز من نوع «بادي»
يعد أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، الارز البادى المستدير أو المستطيل والمشتمل على أقصى حد من المميزات التالية :
- 14 % من الرطوبة . 2 ٪ من الارز المفتت . 1,5 % من الاخلاط ولاجل تحديد القيمة التجارية، يجب أن يطرح وزن الارز البادى المسلم من تعاونية الحبوب من كميه الفتات والاحلاط التي تتجاوز درجات السماح المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه .
وان قيمة الحد الاقصى من الفتات التي تتجاوز السماح المذكور والبالغ 2 ٪ ، تحدد ب 35 % من سعر الارز البادي المحدد في كل موسم بموجب مرسوم .
ويخصم من وزن الارز المحدد على هذا الشكل وزن الماء الذي يتجاوز 14 % .
وان سعر القنطار من الارز البادى المخفض الى المقاييس التجارية ينقص اذا لزم الاء ضمن الشروط التالية :
أ) الحبوب الخضراء :
يكون الخصم مساويا ل 0,85 دج عن كل 1 % من الحبوب على أرز الكارغو .
ومن 10 % لغاية 15 % يجرى الاتفاق على الخصم بين البائع والمشترى واذا تجاوزت النسبة 15% فلا يعتبر الارز سليما أو قانونيا أو تجاريا .
ب الحبوب الحمراء : التي لم تجر ازالة غلافها تماما عند الصنع وهي تشتمل على خديدات حمراء) :
- سماح 5 % للحد الاقصى .
- وعما يزيد عن 5 % ولغاية 10 % يكون الخصم مساويا ل 0,28 دج عن كل 1 % من الحبوب الحمراء ،
- ولا يعد الارز مطلقا أرزا سليما وقانونيا وتجاريا، اذا تجاوزت النسبة 10 % .
ج (ج) الحبوب الصفراء : ذات الاثر العنبرى القاطع على بقية | الكمية) .
السماح 0.50 % للحد الاقصى .
وعما يزيد عن 0,50% لغاية 3% يتفق على الخصم بين البائع والشارى حسب الاستعمال التالى للحبوب الصفراء .
د نقصان الانتاج في الصنع :
يكون الخصم مساويا ل 0,60 دج عن كل نقطة من انتاج الارز المقشور والمحتوى على 5% من الفتات والمحصل عليه من مردود اجمالى مقداره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي وذي حبوب مستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع بادي دي حبوب مستطيلة القسم الفرعي 2 الارز من نوع «كارغو»
تشتمل القيمة التجارية للارز من نوع «كارغو» المستدير والمستطيل على بضاعه خالية من الحبوب الحضراء ومن الاحلاط وتكون محتوية على حد أقصى وقدره :
- 14,5 % من الرطوبة .
- 3 % من الفتات ، 0.5 % من الحبوب الصفراء .
- 5 % من الحبوب الحمراء .
واذا تجاوزت هذه السماحات، طبق الخصم كما يلى :
الرطوبة : خصم قدره 50,15 دج عن كل نقطة من الرطوبة الزائدة على 14,5 % أو كسرها ،
- الفتات : خصم قدره 0.50 دج عن كل نقطة زائدة عن 3 % .
حبوب حمراء : خصم قدره 0,20 دج عن كل نقطه زائدة عن 5 % حبوب خضراء : خصم قدره 0,55 دج عن كل نقطة
- أخلاط : خصم قدره 1,50 دج عن كل نقطة .
حبوب صفراء : عما يزيد عن 0,5 % خصم يتفق عليه بين المشترى والبائع .
ويمنع بيع بالات الارز على حاله أو المخلوط لاجل العلف وذلك بسبب احتوائه على رمل الصوان القسم الفرعي 3 أنواع الارز المستدير والمستطيل المقشور تشمل أسعار الحد الاقصى لبيع الارز المقشور من طرف أصحاب المصانع ابتداء من المصنع أو على الرصيف، الارز المقشور المستدير أو المستطيل والذى يشتمل على حد أقضى قدره 5 % من الفتات الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويجب أن يكون الفتات من حبوب بحجم معادل للحبوب | الكاملة أو أقل من ثلاثة أرباعها .
الفصل الثاني الخضر اليابسة القسم الاول العدس العدس الاشقر والابيض أو الاخضر الخصم :
1 - الشوائب : السماح 1 % للحد الاقصى :
وعما يزيد عن 1 % حصم قدره 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره . 2 حبوب موءوفة : حبوب مثلومة أو مكسرة أو مصابة بالجليد) :
السماح 8,50 % للحد الاقصى، منها 1 % من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- عما يزيد عن 8.50% خصم 10,50 دج عن كل جرء يبلغ 500 غ أو كسره
3 - حبوب صغيرة الحجم :
السماح 7,5 % من الحبوب ذات قياس يقل عن 4.5 مم بالنسبة للعدس الاشقر و 3 مم بالنسبه للعدس الاحصر ، ومن 7,51 % خصم 0,50 دج عن كل جزء يبدع 500 غ او كسره .
4 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية نسبة 1 % ، تدخل الحبوب المصابة بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب الموسوعة .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب الملسوعة بالطفيليات تريد على 1 % يجرى حسابها على حدة ويترتب عليها لغاية 5 % تخفيض 0,40 دج عن كل جرء يبدع 250 غ أو كسره .
القسم الثاني اللوبي البيضاء اليابسة الخصم :
1 - الشوائب :
سماح 1 % للحد الاقصى .
- عما يزيد عن 1 % خصم 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
2 - حبوب ملونة أو موءوفة :
حبوب سقيطه وحبوب مثلومة وحبوب مقشرة وحبوب للجمهورية الجزائرية 675 مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب تالفة وحبوب مصابة بالطفيليات) .
السماح : 5 % للحد الاقصى، ومنها :
- 1 % للحد الاقصى من الحبوب المصابة بالطفيليات . 2 % للحد الاقصى من الحبوب الملونة ، عما يزيد عن 5% خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسرة
3 - نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
لغاية نسبة 1% تدخل الحبوب المصابه بالطفيليات في حساب النسبة المئوية للحبوب الموقوفة .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تريد عن 1 % ، يحرى حسابها على حدة ويترنب عليها لعاية 5% خصم قدره 0.50 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المصدر بالطفيليات تريد على 5 % فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية .
4 - نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
لغاية 2 / تدخل الحبوب الملونة في حساب النسبة المئوية للحبوب الموءوفه .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تزيد على 2 ٪2 ، تحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عليها خصم 0,50 دج عن كل جزء يبلغ 1 كغ أو كسره .
و تحسب الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون ينصف سعرها .
القسم الثالث الحمص الخصم :
1 - نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها عن 7 مم :
- سماح 10 % للحد الاقصى من الوزن وعما يزيد عن 10 ٪ ، خصم قدره 0,05 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
2 - شوائب :
سماح 1 للحد الاقصى، عما يزيد عن 1% خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
3 - حبوب موءوفة : سقيطة أو خضراء أو مسمرة أو مكسرة أو مسحوقة : . 676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شعبان عام 1398 ه السماح 5% للحد الاقصى
- وعما يزيد عن 5% خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره . 4 حبوب ملسوعة :
السماح 0,020% للحد الاقصى.
من 0,021 % الى 1 % خصم قدره 10,50 دج عن كل جزء يبلغ 10 غ أو كسره، وعما يزيد عن 1 لا تعتبر الحبوب سليمة أو قانونية أو تجارية ..
القسم الرابع الفول الخصم :
I - نسبة كبيرة من الحبوب ذات حجم يقل عن 14 هم :
سماح 10% للحد الاقصى من الوزن للحبوب ذات الحجم الذي يبلغ حدا أقصى قدره 36 والمطابق لحجم ثقوب تبلغ 14 هم وعما يزيد عن 10% خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره. بيد أن الخصم يكون محدودا ب 30 دج للقنطار.
2 - الشوائب :
السماح 1% للحد الاقصى
- وعما يزيد عن 1% خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
3 - حبوب موءوفة : فول) بنفسجي اللون أو ملطخ السماح 5% للحد الاقصى .
- وعما يزيد عن 5% خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
4 - حبوب ملسوعة بالسوسة :
السياح 5 % للحد الاقصى ، عما يزيد عن 5 % خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ - 250 غ أو كسره .
القسم الخامس الفويلات الخصم :
السماح :
- - 4% %4% عن الشوائب
- 10 %10 عن الحبوب الملسوعة بالسوسة.
وعما يزيد عن هذه السماحات لا تعتبر البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية ويكون السعر بمعدل 50 % من السعر الاساسي للفول المحدد كل موسم بموجب مرسوم، ويستعمل فقط كقوت للحيوانات .
القسم السادس الجلبان المستدير واليابس الخصم :
1 - الشوائب :
السماح 1 للحد الاقصى عما يزيد عن 1% خصم قدره 10,30 دج عن كل جزء يبلغ - 250 غ أو كسره.
2 - حبوب موءوفة : ( كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة :
السماح 7% للحد الاقصى
- عما يزيد عن 7 % ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 500 غ أو كسره .
- وعما يزيد عن 15 % ، فلا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية •
3 - حبوب ملسوعة بالسوسة :
السماح 1 % للحد الاقصى ، ومن 1,01 % الى 10% ، خصم قدره 0,30 دج عن كل جزء يبلغ 250 غ أو كسره .
- وعما يزيد عن 10 % ، لا تعد البضاعة سليمة أو قانونية أو تجارية .
لا تسرى أحكام هذا القسم على الجلبان المسمى «الجلبان المتغضن الجاف والذى يعادل سعره 50% من السعر الاساسي للجلبان المستدير واليابس .