مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 9
تتكون مديرية البناء الحضري من :
- المديرية الفرعية للسكن الحضري ، المديرية الفرعية للتجهيزات الكبرى .
وتكلف بما يلى :
دراسة برامج الاستثمار المتعلقة بالسكن والتجهيزات الجماعية الحضرية ،
- مراقبة انجاز برامج السكن الحضرى ،
- مراقبة انجاز برامج التجهيزات الجماعية الحضرية بالاتصال مع الوزارات المعنية .
اعداد التنظيم وتنفيذه مع المديرية العامة للتخطيط والتكوين خاصة . 668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شعبان عام 1398