مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 8
تتكون مديرية التهيئة والتعمير من :
المديرية الفرعية للتهيئة .
المديرية الفرعية للتعمير .
وتكلف بالمشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير وتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة فيما يخص الوزارة وسياسة التعمير الداخلة ضمن صلاحياتها والمصادقة على دراسات انجاز محططات التهيئة وانشاء مناطق مختلفة.