مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 20
يكلف وزير السكن والبناء ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 2 2 2 في 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر