مرسوم رقم 78-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1978
ملغى
مرسوم رقم 78-165 مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء . 667, 667
المادة 19
تكون مهمة مديرية الادارة العامة وضع الوسائل البشعرية والمالية والادوات اللازمة لحسن المصير في متناول الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة للوزارة، وتكلف بما يلى :
القيام بتسيير الموظفين الوطنيين والاجانب التابعين للوزارة ،
- اعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها ومراقبتها وتسيير الأموال المنقولة والعقارية التابعة لها، وضمان صيانتها، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للموظفين .
المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة .