المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 .
هواري بومدين 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجدول ا - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة القسم الرابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة وزارة السياحة :
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 526.000 7.600 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 20.000 40.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 593.600 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000 31 II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 240.000 1 12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 80.000 الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية ستدهور بر گريه 587 الجدول « ب » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 13 31 مديريات السياحة التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 6.000 34 91 34 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات 7.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 593.000