مرسوم رقم 78-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة. 585
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة دينار (593.600 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم