مرسوم رقم 78-149
· ج.ر عدد 25 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة. 585
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة دينار (593.600 دج) مقيد فى ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم •