مرسوم رقم 78-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
مرسوم رقم 78-141 مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة التربية . 554
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وثمانمائة واربعة وخمسون ألف دينار (321.854.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة طبعا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .