مرسوم رقم 78-134
· ج.ر عدد 23 لسنة 1978
مرسوم رقم 78 134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف 523
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير مركز مدينة سطيف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهى مهامه على نفس الشكل .